تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
اليه ، واما الزائد المشكوك فيه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه قاعدة اليد من كونه ملكا لصاحب اليد بناءً على ما هو الحق من انحلال العلم الاجمالي في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر ، وجريان الأصل النافي للتكليف أو الامارة النافية في الأكثر بلا معارض . ودعوى ان يده على المجموع بما انها عادية ، فجريان يده عليه غير مجد . مندفعة : بان يده على المقدار الأقل عادية ، والزائد عليه لم يثبت كونها كذلك ، فيحكم بملكيته له بمقتضى قاعدة اليد . ودعوى عدم جريان قاعدة اليد فيما إذا كان للشخص يد على عين وانما تختص حجيتها بيد الغير عند الشك في ملكيته . مندفعة بما حققناه في محله من أنها حجة مطلقا للسيرة والنصوص ، وتمام الكلام في محله « 1 » . هذا إذا كان المال في يده ، والا فمقتضى اصالة البراءة ، وان كان عدم وجوب رد المشكوك فيه إلى الغير ، الا انه لا يثبت بها كونه مالكا له ، وحينئذ قد يحتمل لزوم التوزيع والتنصيف لقاعدة العدل والانصاف المصطادة من النصوص الوارة في الموارد الخاصة .
هامش
( 1 ) راجع زبدة الأصول ج 4 ص 259 ط . ق قاعدة اليد : يد الشخص نفسه حجة على الملكية ، وفي الطبعة الجديدة ج 6 ص 169 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177 | السيد محمد صادق الروحاني