پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 178

پدیدآورندگان:

ص۱۷۸
شرح
وفيه : ان استفادة قاعدة كلية منها في غاية الاشكال ، والقرعة قد عرفت ما فيها ، فيتعين ان يصالحهما الحاكم أو يجبرهما على الصلح ، والأحوط ان يكون الصلح بالمتوسط بين الطرفين . ومما ذكرناه ظهر ضعف القولين الآخرين ، وانفدح ان الأوجه فيما إذا كان المال في يده الاكتفاء بدفع الأقل المعلوم إلى الغير ، وإذا لم يكن في يده ذلك هو المعاملة مع المقدار المشكوك فيه معاملة المال المردد بين شخصين من اجبارهما الحاكم على الصلح أو التولي بنفسه له بالمتوسط بين الطرفين . نعم ما ذكرناه من وجوب دفع الأقل لابد من تقييده بتولي الحاكم للقسمة أو اجباره له بتلك ، فإنه لا ولاية لذي اليد عليها حتى يحل الباقي له ان امتنع عنها بعد الحكم بها . الصورة الرابعة : ما إذا علم مقدار الحرام ومالكه ، وحكمها واضح وهو وجوب دفعه اليه .

إذا كان كل من المالك والمقدار مجهولًا

مسائل : الأولى : لو كان قدر المال الحرام مجهولا تفصيلا ومالكه مجهولا ولكن علم اجمالا زيادته على الخمس ، فهل هو خارج عن مورد اخبار