شرح
مالك ، فان الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال « 1 » .
والمناقشة فيه باحتمال إرادة المعنى اللغوي من لفظ الخمس لا تنافي ما نحن بصدده وهو وجوب التخميس ، مع أنه ستعرف دفعها عند التعرض لمصرف هذا الخمس .
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع ) : ان رجلا اتي أمير المؤمنين ( ع ) فقال : يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم « 2 » .
وأورد عليه المحقق الهمداني « 3 » ( ره ) : بأنه انما ورد فيمن أصاب مالا من شخص تكون أمواله مجتمعة من الحلال والحرام ، فيحتمل ان يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قدر الله تعالى في كل مال استفاده من حيث كونه غنيمة لا من حيث كونه مما لا يعرف حلاله من حرامه ، واما من هذه الجهة فله المهنا ووزره على الاخر .
وفيه : ان السائل فرض ان ما في يده فيه حلال وحرام ، وأجاب ( ع )
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 125 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 506 ح 12594 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 124 ح 15 / وسائل الشيعة ج 9 ص 505 ح 12591 .
( 3 ) مصباح الفقيه ج 3 ص 134 .