شرح
وأورد عليه صاحب المستند « 1 » ( ره ) بايرادات :
( 1 ) ما ذكره بقوله : فلأن الرواية على النحو المذكور انما هو ما نقله عنه بعض المتأخرين ، وقال بعض مشايخنا المحققين : وذكر الصدوق في الخصال في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق ( ع ) قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن عمير الخامس ، وقال مصنف هذا الكتاب : الخامس الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أنه فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم ، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس .
( 2 ) ما ذكره بقوله « 2 » : واني تفحصت عن الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا : الخمس في المعادن والبحر والكنوز ، ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحص عن أكثر أبوابه ، وفي بعض آخر كما نقله عنه بعض مشايخنا .
( 3 ) عدم صراحة الخبر في الوجوب .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 39 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 10 ص 40 .