تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
وفيهما نظر : اما الأول : فلان اثر الاسلام مع وجوده في دار الاسلام أعم من كونه للمسلم ، فلا يكون امارة عليه ، والغلبة في نفسها ليست بحجة ، مع أنه لو تم فهو أخص من المدعي لما عرفت من استقرار سيرة العقلاء قاطبة على المعاملة مع مال لا يحفظ اضافته إلى مالك مخصوص معاملة المباحات الأصلية . واما الثاني : فان مورده ليس هو الكنز لعدم الشاهد على كون الورق مكنوزا ، بل لعل ظاهره غيره ، وبه يقيد اطلاق صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الدار يوجد فيها الورق قال ( ع ) : ان كانت معمورة فهي لأهلها ، وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت « 1 » . ونحوه صحيحه « 2 » الاخر . ثم إنه على فرض التنزل وتسليم شمول هذه النصوص للمكنوز أو اختصاصها به الجمع بين الصحيحين والمويق بقتضي البناء على لزوم التعريف إذا احتمل العثور على المالك المحترم المال ، وانه مع عدم احتمال ذلك أو عدم العثور عليه فهو لواجده . وقد ذكر الأصحاب بعد بنائهم على شمول الصحيحين للمكنوز في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 390 ح 5 / وسائل الشيعة ج 25 ص 447 ح 32325 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 390 ح 9 / وسائل الشيعة ج 25 ص 447 ح 32324 .