شرح
وغيرها « 1 » : انه لواجده .
وعن الشيخ في المبسوط « 2 » والقاضي « 3 » والمصنف « 4 » والشهيدين في المسالك « 5 » والبيان « 6 » والمحقق « 7 » وغيرهم « 8 » ، ونسب إلى الأشهر « 9 » : انه يجري عليه حكم اللقطة .
واستدل للثاني في مقابل الأصلين المتقدمين المقتضيين لكونه لواجده - مضافا إلى ما ذكر الذي قد عرفت ، فيه آنفا - : بان وجوده في دار الاسلام مع اثر الاسلام عليه امارة على تملك المسلم له ، وبموثق محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى علي ( ع ) في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها ، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها « 10 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 21 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 236 .
( 3 ) المهذب للقاضي ابن البراج ج 1 ص 178 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 546 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 460 .
( 6 ) البيان ص 215 .
( 7 ) شرائع الاسلام ج 1 ص
( 8 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 216 215 .
( 9 ) شرح اللمعة ج 7 ص 120 119 / جامع المقاصد ج 10 ص 175 .
( 10 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 398 ح 39 / وسائل الشيعة ج 25 ص 448 ح 32328 .