تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
وغيرها « 1 » : انه لواجده . وعن الشيخ في المبسوط « 2 » والقاضي « 3 » والمصنف « 4 » والشهيدين في المسالك « 5 » والبيان « 6 » والمحقق « 7 » وغيرهم « 8 » ، ونسب إلى الأشهر « 9 » : انه يجري عليه حكم اللقطة . واستدل للثاني في مقابل الأصلين المتقدمين المقتضيين لكونه لواجده - مضافا إلى ما ذكر الذي قد عرفت ، فيه آنفا - : بان وجوده في دار الاسلام مع اثر الاسلام عليه امارة على تملك المسلم له ، وبموثق محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى علي ( ع ) في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها ، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها « 10 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص 21 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 236 . ( 3 ) المهذب للقاضي ابن البراج ج 1 ص 178 . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 546 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 460 . ( 6 ) البيان ص 215 . ( 7 ) شرائع الاسلام ج 1 ص ( 8 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 216 215 . ( 9 ) شرح اللمعة ج 7 ص 120 119 / جامع المقاصد ج 10 ص 175 . ( 10 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 398 ح 39 / وسائل الشيعة ج 25 ص 448 ح 32328 .