فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9
الجزء الحادي عشر الباب الخامس : في الخمس كتاب الخمس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف سفرائه محمد وآله الطاهرين . ( الباب الخامس : في الخمس ) . وهو لغة : رابع الكسور ، وشرعا : حق مالي محدود برابع الكسور فرضه الله على عباده للحجة وقبيله . ودعوى انه ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية بل المعنى المعهود عند المتشرعة هو أحد مصاديق معناه اللغوي ، مندفعة بان الخمس عند المتشرعة يستعمل في هذا الفرد الذي له مصرف خاص بلا قرينة ، وحيث إن استعمال اللفظ الموضوع للكلي في الفرد - لا سيما مع تقيده بقيد خاص - يكون مجازا فيستكشف من استعمال الخمس في المعنى المعهود بلا قرينة ثبوت حقيقة شرعية أو تشرعية له ، لذا نلتزم في الموارد التي ورد الامر فيها باخراج الخمس كالحلال المختلط بالحرام بان مصرفه مصرف سائر اقسام الخمس كما سيمر عليك .