شرح
الثالثة : ما ظاهرها جواز التأخير في الإعطاء مطلقاً : كصحيح معاوية بن عمار : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال ( ع ) : لا بأس قلت : فإنها لات حل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال ( ع ) : لا بأس « 1 » .
ولعل هذه بضميمة الطائفة الثانية مدرك القول بالتفصيل .
الرابعة : ما ظاهرها جواز التأخير في صورة العزل وعدمه : كموثق يونس : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : زكاتي تتحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ فقال ( ع ) : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت قال : قلت : فان أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال ( ع ) : نعم لا يضرك « 2 » .
الخامسة : ما ظاهرها جواز التأخير إلى شهرين : كصحيح حماد : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين « 3 » .
أما خبر أبي بصير فهو ضعيف السند لقاسم بن محمد الجوهري ، وأما الطائفة الثالثة والخامسة فهما لا تتنافيان مع الرابعة ، نعم الطائفة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 44 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 301 ح 12072 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 522 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 307 ح 12088 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 44 ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 302 ح 12074 .