شرح
وعلى الثاني : فهل هو مطلق أو إلى شهر أو شهرين ، كما عن
الشيخين « 1 » ومال إليه الشهيد الثاني « 2 » ؟
وجوه وأقوال .
وأما نصوص الباب فهي على طوائف :
الأولى : ما ظاهره الفورية في الإعطاء مطلقا : كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس وليس لك أن تؤخرها بعد حلها « 3 » .
والظاهر إن هذا هو مدرك القول الأول .
الثانية : ما ظاهرها الفورية في الإخراج والعزل : كصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال ( ع ) : متى حلت أخرجها « 4 » .
والظاهر إن هذا هو مدرك القول بالتفصيل ، فإن الجواب بفورية العزل في هذا المقام ظاهر في عدم الفورية في الإعطاء .
هامش
( 1 ) الشيخ المفيد المقنعة ص 240 / الشيخ الطوسي في النهاية ص 183 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 428 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 308 ح 12090 / مستطرفات السرائر ص 606 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 523 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 306 ح 12087 .