تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
وعلى الثاني : فهل هو مطلق أو إلى شهر أو شهرين ، كما عن الشيخين « 1 » ومال إليه الشهيد الثاني « 2 » ؟ وجوه وأقوال . وأما نصوص الباب فهي على طوائف : الأولى : ما ظاهره الفورية في الإعطاء مطلقا : كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس وليس لك أن تؤخرها بعد حلها « 3 » . والظاهر إن هذا هو مدرك القول الأول . الثانية : ما ظاهرها الفورية في الإخراج والعزل : كصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال ( ع ) : متى حلت أخرجها « 4 » . والظاهر إن هذا هو مدرك القول بالتفصيل ، فإن الجواب بفورية العزل في هذا المقام ظاهر في عدم الفورية في الإعطاء .
هامش
( 1 ) الشيخ المفيد المقنعة ص 240 / الشيخ الطوسي في النهاية ص 183 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 428 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 308 ح 12090 / مستطرفات السرائر ص 606 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 523 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 306 ح 12087 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69 | السيد محمد صادق الروحاني