ومع هلال الثاني عشر تجب ، مع بقاء الشرائط في كمال الحول ، ولا يجوز التأخير مع المكنة
شرح
فصل : في وقت وجوب إخراج الزكاة
وسيأتي في شرائط وجوب الزكاة في المواشي أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ( و ) انه ( مع هلال الثاني عشر تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول ) . إنما الكلام في المقام في أمور : الأول : إن الوجوب بعد تحققه هل هو فوري ، أم لا ؟ أم يفصل بين الإخراج ولو بالعزل فيجب فوراً وبين الدفع فلا يجب ؟ وعلى الأول : فهل هو مع الإمكان مطلقاً كما هو ظاهر المتن قال ( ولا يجوز التأخير مع المكنة ) ، أو عند عدم انتظار الأفضل أو البسط على الأصناف كما عن الدروس « 1 » ، أو عند عدم انتظار الأفضل أو الأحوج أو معتاد الطلب كما عن البيان « 2 » ، أو إذا لم يكن التأخير للبسط على الأصناف خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فوراً كما عن جملة من كتب المصنف ( ره ) « 3 » ؟هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 243
( 2 ) البيان الشهيد الأول ص 203
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 292 ط . ج .