شرح
وعن الشيخ « 1 » واتباعه « 2 » : انه يجوز اعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين .
ويشهد له : موثق الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) : كان جدي ( ع ) يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى ، وقال أبو عبد الله ( أبوه ) : هي لأهلها الا ان لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من ارض إلى ارض الحديث « 3 » . ونحوه غيره .
وبها يقيد اطلاق ما دل على عدم جواز اعطائها لغير المؤمن ، فيختص بما إذا كان المؤمن موجودا في بلده ، بل مقتضى اطلاق نصوص القيد جواز اعطائها لغير الناصب من المخالف وان لم يكن مستضعفا .
الثاني : المشهور بين الأصحاب : ان مصرفها مصرف زكاة المال ، بل عن المدارك « 4 » : انه مقطوع به في كلامهم ، وعن الأصبهاني « 5 » : الإجماع عليه ، وعن المعتبر « 6 » والمنتهى « 7 » : اختصاص مصرفها فيما عدا العاملين
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 242 .
( 2 ) حكاه صاحب مدارك الأحكام ج 5 ص 239 .
( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 51 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 360 ح 12236 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 353 .
( 5 ) حكاه عنه صاحب جواهر الكلام ج 15 ص 538 .
( 6 ) المعتبر ج 2 ص 614 .
( 7 ) منتهى المطلب ج 1 ص 541 .