تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
وايصالها إلى مستحق زكاة المال .
شرح
واما النيَّة بمعنى قصد القربة فقد استدل لاعتبارها بما استدل به على أن الأصل في الواجبات كونها عبادية من الآيات والرويات وغيرهما ، وقد حقق في محله عدم دلالتها عليه ، بل الأصل كونها توصلية . فالصحيح ان يستدل له بالإجماع على كونها من العبادات ، واعتبار قصد القربة فيها واضح ، واما الكلام في أنها شرط أو جزء ، وان الداعي القربى منحصر في الامر والمحبوبية أم لا ؟ وبيان مراتب غايات الامتثال ، فقد تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح مفصلا « 1 » . إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام في هذا الفصل يقع في مواضع : ( و ) الأول : المشهور بين الأصحاب « 2 » : انه يتعين ( ايصالها إلى مستحق زكاة المال ) . فيعتبر فيه الايمان لاطلاق ما دل على أن الزكاة لأهل الولاية « 3 » ) ، ولما رواه إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة « 4 » .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 4 من الطبععة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 6 ص 320 نية القربة . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 4 ص 269 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 545 باب الزكاة لا تعطى لأهل غير الولاية / وسائل الشيعة ج 9 ص 221 باب 5 باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 547 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 221 ح 11880 .