تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ثم الزبيب ، ثم مايغلب على قوت السنة .
شرح
( ثم الزبيب ) كما عن الأكثر « 1 » ، ويشهد له التعليل في صحيح هشام ، وهو وان اقتضى مساواته مع التمر الا ان اختصاصه بما سمعت من النصوص كاف في زيادة فضيلته . ( ثم مايغلب على قوت السنة ) لنفسه كما عن الأكثر لمكاتبة الهمداني إلى العسكري ( ع ) المتقدمة « 2 » ، هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها اصلح بحال الفقير وانفع له والا فهو الأفضل للتعليل في صحيح هشام المتقدم .

لا يجزي الصاع الملفق

الثانية : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بان يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا كما في الجواهر « 3 » وغيرها « 4 » ، لخروجه عن كل من الأصول ، وقد دلت النصوص على اعتبار كونها صاعا من أحد تلك الأصول .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 242 / السرائر ج 1 ص 468 / شرائع الاسلام ج 1 ص 131 / المختصر النافع ص 61 / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 385 ط . ج / البيان ص 211 / المهذب البارع ج 1 ص 543 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 79 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 343 ح 12126 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 523 . ( 4 ) العروة الوثقى ج 4 ص 221 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452 | السيد محمد صادق الروحاني