شرح
وبما دلَّ على جواز اعطاء القيمة من غير النقدين في زكاة المال « 1 » بناءا على عدم الفرق بينها وبين المقام .
وبانه المستفاد من التعليل في بعض نصوص الباب المقيدة بالدرهم بأنه انفع .
وأورد على الأول بانصرافه إلى النقدين .
وأجاب عنه الشيخ الأعظم « 2 » ( ره ) بان الظاهر منه انه لا بأس باخراج الشئ بقيمة الأصول ، فيكون ظاهرا في غير الدراهم والدنانير .
وفيه : ان الظاهر منه انه لا بأس باخراج القيمة نفسها .
ويرد على الثاني : ان عدم الفرق بين البابين حتى في هذه الأحكام غير ثابت وفساد الثالث واضح .
فإذا لا دليل تطمئن النفس به يدل على كفاية القيمة من غير الأثمان ، فالأحوط عدم الاكتفاء به ، ويؤيده ان نصوص الباب مع كثرتها مقيدة بالدرهم فراجعها .
ولم يرد من الشارع الاقدس تقدير لعوض الواجب ، بل الثابت في النصوص اطلاق الاجتزاء بالقيمة ، ومقتضاه كما في غير المقام الرجوع إلى القيمة السوقية كما هو المشهور بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 559 باب الرجل يعطي عن زكاته العوضي / وسائل الشيعة ج 9 ص 167 باب 14 جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما .
( 2 ) كتاب الزكاة ص 427 .