وأفضلها التمر .
شرح
وفيه : انها غير مختصة باللبن ، بل هي تدل على كفاية أربعة أرطال في مطلق الأجناس ، فتعارض مع نصوص الصاع والترجيح معها ، والجمع بينها بحمل المكاتبة على اللبن تبرعى لاشاهد له .
فتحصل : ان الأظهر ان المقدار الواجب اخراجه من اللبن أيضا هو الصاع .
الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب
مسائل : ( و ) الأولى ( أفضلها ) اي أفضل الأجناس ( التمر ) كما عن الأكثر « 1 » . وتشهد له نصوص كثيرة ففي خبر الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) : لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة « 2 » . وفي صحيح هشام عنه ( ع ) : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه اسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه اكل منه « 3 » . ونحوهما غيرهما .هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 242 / السرائر ج 1 ص 468 / شرائع الاسلام ج 1 ص 131 / المختصر النافع ص 61 / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 385 ط . ج / البيان ص 211 / المهذب البارع ج 1 ص 543 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 85 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 350 ح 12209 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 171 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 31 ح 12211 .