تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
ونسب في الشرائع « 1 » التقدير بدرهم إلى قوم وبثلثي درهم إلى قوم آخرين « 2 » ، وفي الجواهر « 3 » : لم نعرف قائل بشيء منهما ولا مستنده ، ثم نقل « 4 » عن المقنعة « 5 » : سئل عن الصادق ( ع ) عن مقدار القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص وروي : ان أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم « 6 » . وعن الاستبصار رواية خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس ان يعطيه قيمتها درهما « 7 » . ولكن يرد على مرسلي المفيد : انهما ضعيفان سندا لم يعمل راويهما بهما . ويرد على خبر إسحاق : ان من المحتمل ان يكون المراد من الدرهم الجنس ، بل هو الظاهر والله العالم . مع أنه لو أغمضنا عن ذلك كله يعارضها خبر سليمان بن جعفر المروزي : سمعته يقول : ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 8 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 131 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 131 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 526 وهذا نص العبارة : بل لم نعرف قائله ولا مستنده . ( 4 ) جواهر الكلام ج 15 ص 526 . ( 5 ) المقنعة ص 251 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 349 ذيل الحديث 12203 / المقنعة ص 251 . ( 7 ) الاستبصار ج 2 ص 50 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 348 ح 12200 . ( 8 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 87 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 347 ح 12196 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455 | السيد محمد صادق الروحاني