شرح
ونسب في الشرائع « 1 » التقدير بدرهم إلى قوم وبثلثي درهم إلى قوم آخرين « 2 » ، وفي الجواهر « 3 » : لم نعرف قائل بشيء منهما ولا مستنده ، ثم نقل « 4 » عن المقنعة « 5 » : سئل عن الصادق ( ع ) عن مقدار القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص وروي : ان أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم « 6 » . وعن الاستبصار رواية خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس ان يعطيه قيمتها درهما « 7 » .
ولكن يرد على مرسلي المفيد : انهما ضعيفان سندا لم يعمل راويهما بهما .
ويرد على خبر إسحاق : ان من المحتمل ان يكون المراد من الدرهم الجنس ، بل هو الظاهر والله العالم .
مع أنه لو أغمضنا عن ذلك كله يعارضها خبر سليمان بن جعفر المروزي : سمعته يقول : ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 8 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 131 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 131 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 15 ص 526 وهذا نص العبارة : بل لم نعرف قائله ولا مستنده .
( 4 ) جواهر الكلام ج 15 ص 526 .
( 5 ) المقنعة ص 251 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 349 ذيل الحديث 12203 / المقنعة ص 251 .
( 7 ) الاستبصار ج 2 ص 50 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 348 ح 12200 .
( 8 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 87 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 347 ح 12196 .