شرح
وقد استدل لكون المقدار الواجب اخراجه من اللبن أربعة أرطال بمرفوع إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال ( ع ) : يتصدق بأربعة أرطال من لبن « 1 » . بدعوى ان ضعف سنده منجبر بعمل من عرفت .
وفيه : أولا : انه مختص بمن لا يتمكن من الفطرة فلا يكون مربوطا بالمقام .
وثانيا : انه يعارضه العموم الابي عن التخصيص كخبر جعفر بن معروف : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه ان يكتب ذلك إلى مولانا ، يعني علي بن محمد الهادي ( ع ) فكتب : ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف « 2 » : المعتضد بما ورد في خصوص الاقط الذي يكون اللبن أولى منه بالتقدير المذكور الدال على لزوم الصاع .
واستدل لكون الأرطال الأربعة الكافية فيه انما هي أربعة بالمدني : بمكاتبة محمد بن الريان : كتبت إلى الرجل اسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 173 ح 15 / وسائل الشيعة ج 9 ص 341 ح 12181 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 81 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 333 ح 12159 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 84 ح 18 / وسائل الشيعة ج 9 ص 342 ح 12183 .