تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ويجوز اخراج القيمة .
شرح
. ودعوى انه بناءا على أن الميزان هو القوت الغالب المستلزم لحمل اخبار التنصيص على الحنطة والشعير على أنها من باب اظهر الافراد ، لابد من البناء على الاجزاء ، مندفعة بان الظاهر من اخبار القوت بضميمة اخبار الصاع انها صاع من كل جنس من الأجناس التي تكون قوتا ، فاعطاء صاع من الجنسين لا يكون مشمولا لها ، فالأظهر عدم الاجزاء .

الاجتزاء بالقيمة

الثالثة : ( ويجوز اخراج القيمة ) مع التمكن من الأجناس بلا خلاف أجده فيه ، ودعوى الإجماع « 1 » عليه مستفيضة كالنصوص ، فهذا مما لا كلام فيه . انما الكلام في أنه هل يتعين أن تكون القيمة من الأثمان اي الدراهم والدنانير وما بحكمهما ، أم لافرق بينها وبين غيرها من الأجناس الاخر ؟ وقد استدل للثاني : باطلاق موثق إسحاق عن الإمام الصادق ( ع ) لا بأس بالقيمة في الفطرة « 2 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 386 ط . ج / الحدائق الناضرة ج 12 ص 288 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 78 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 348 ح 12198 .