شرح
وفي الجواهر « 1 » : الإجماع بقسميه عليه .
وتشهد له نصوص مستفيضة ان لم تكن متواترة ، وفيها الصحاح « 2 » ، وقد تقدمت جملة منها لا ضرورة إلى اعادتها ولا التطويل بنقل غيرها .
نعم بإزائها نصوص تدل على كفاية نصف الصاع « 3 » ، وقد حملها الشيخ ( ره ) على التقيَّة واستحسنه غيره ، وهو حسن .
وتشهد له النصوص المتضمنة ان السنة كانت جارية بصاع إلى زمان عثمان ، وفي ذلك الزمان .
وبعده في زمان معاوية جعل نصف صاع من الحنطة بإزاء صاع من تمر « 4 » وتابعهما الناس على ذلك .
فنصوص النصف خرجت وفاقا لهم .
( و ) اما الثاني : فالمحكي عن المبسوط « 5 » والمصباح « 6 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 15 ص 522 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 171 باب الفطرة ح 5 / وسائل الشيعة ج 9 ص 332 الباب 6 ان الواجب في الفطرة على كل انسان صاع .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 81 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 337 ح 12167 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 82 ح 12 و 13 / وسائل الشيعة ج 9 ص 334 ح 12160 و 12163 .
( 5 ) المبسوط ج 1 ص 241 .
( 6 ) حكاه في مستند الشيعة ج 9 ص 418 .