وقدرها : تسعة أرطال بالعراقي : من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط .
شرح
والظاهر عدم كفاية الدقيق والخبز ، وذلك لأن الظاهر من القوت أصل الجنس هكذا قيل ، ولان المذكور في النصوص هي الأصول ولو كانت الفروع كافية كانت أولى بالذكر ، ولما في مصحح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال ( ع ) : لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق « 1 » .
إذ ظاهره كون الدقيق من باب القيمة ، والا لم يجز دفع ما نقص وزنا عن الصاع اجماعا .
المقدار الواجب اخراجه : صاع
المقام الثاني : في المقدار الواجب اخراجه . ( و ) الكلام فيه يقع أولا : في الأقوات غير اللبن ، ثم فيه . اما الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 2 » : ان ( قدرها تسعة أرطال بالعراقي ) التي هي صاع ( من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط ) وغير ذلك مما يخرج فطرة .هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 332 ح 109 / وسائل الشيعة ج 9 ص 347 ح 12194 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 339 .