تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
ولا تنافي بين هذه النصوص لعدم المفهوم لشئ منها ، فمقتضى المجموع البناء على كفاية جميع ما تضمنته - وهي الغلات الأربع والأقط والذرة والسلت والسويق واللبن - وان لم تكن قوتا . وفي المقام روايات أخر تدل على أن الميزان هو القوت الغالب : كمصحح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره « 1 » . ونحوه مرسل يونس « 2 » . ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري ( ع ) : ان الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعل أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر الا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط « 3 » . والكلام يقع أولا : فيما يستفاد من هذه النصوص ، ثم في الجمع بينها وبين النصوص الأول .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 78 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 343 ح 12185 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 78 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 344 ح 12188 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 79 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 343 ح 12126 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445 | السيد محمد صادق الروحاني