شرح
ومصححه عنه ( ع ) : في المولود يولد ليلة الفطر - واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال ( ع ) : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة الا على من أدرك الشهر « 1 » .
وتقريب الاستدلال بهما على ما في الحدائق « 2 » : انهما انما يدلان على أن وجوبها منوط بمن يمضي عليه جزء من شهر رمضان ويهل عليه هلال شوال مستكملا لشرائط الوجوب ، كالمولود يولد ، والكافر يسلم ، والعبد يشترى ، والفقير يصير غنيا ، والصغير يبلغ ، والمعال يبقى في العيلولة ، ولو لم يتجدد شئ من هذه المذكورات الا بعد الهلال فإنه لا يتعلق به الوجوب .
أقول : لا ريب في أنهما انما يدلان على أن ادراك الجزء الآخر من الشهر مستكملا لشرائط الوجوب دخيل في الوجوب ، واما ان مبدأ وقت الوجوب هل هو غروب ليلة الفطر ، أو طلوع فجر يومه ، فهما ساكتان عنه ، اما الأول فلعدم اشتماله على الوجوب فضلا عن وقته ، واما الثاني - فلعدم كونه في مقام بيان هذه الجهة ، فمن الممكن ان يكون ادراك الشهر سببا لحدوث الوجوب بطلوع الفجر .
وقد استدل للثاني : بصحيح العيص عن أبي عبد الله ( ع ) : عن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 179 ح 2070 / وسائل الشيعة ج 9 ص 352 ح 12213 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 298 .