تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
الثاني : ان قبل الصلاة كما يعم عند طلوع الفجر بلا فصل كذلك يعم قبله القريب منه ولا قائل بالفرق . وفيه : ان مورد الاستدلال قوله ( ع ) يوم الفطر لا قوله قبل الصلاة . الثالث : انه لابد من حمله على إرادة الأفضلية جمعا بقرينة خبر الفضلاء : يعطى يوم الفطر أفضل وهو في سعة ان يخرجها في أول يوم من شهر رمضان . وفيه : ان الخبر يدل على أفضلية الاعطاء يوم العيد عن التعجيل به ، وهذا غير مربوط بالمقام . فالحق ان يورد عليه : بان الصحيح اما ظاهر في كونه في مقام بيان وقت الاخراج لا الوجوب ، أو قابل للحمل عليه ، ولا مانع من اختلاف وقتيهما . وقد يستدل لهذا القول : بخبر إبراهيم بن ميمون ( منصور ) : قال أبو عبد الله ( ع ) : الفطرة أعطيت قبل ان تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وان كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة « 1 » . وفيه : مضافا إلى ما تقدم في سابقه : انه ليس في مقام بيان التوظيف من حيث المبدأ .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 171 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 353 ح 12217 .