تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
في كل سنة عند هلال شوال .
شرح
ولو كان فيهم الصغير والمجنون فهل يتولى الولي الاخذ له والاعطاء نظرا إلى اطلاق النص ، أم ليس له الاعطاء عنه نظرا إلى أنه ليس النص في مقام البيان من هذه الجهة ، وحيث إن اعطاء الولي خلاف مصلحة المولى عليه فلا يجوز للأصل ؟ وجهان : أقواهما الأول ، وذلك لأنه بعد فرض غلبة وجود الصبي في العيال ، دعوى عدم كون النص واردا في مقام البيان من هذه الجهة غريبة .

وقت وجوبها

الفصل الثاني : في وقت وجوبها . والكلام فيه يقع في مواضع : الأول : في مبدأ وقت الوجوب ، والمشهور بين المتأخرين « 1 » : انها انما تجب ( في كل سنة عند هلال شوال ) وهو المحكي عن جماعة من القدماء منهم الشيخ في الجمل « 2 » ، والاقتصاد « 3 » ، وابنا حمزة « 4 » ،
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 611 / مجمع الفائدة ج 4 ص 262 . ( 2 ) الرسائل العشر ص 209 . ( 3 ) الاقتصاد ص 284 . ( 4 ) الوسيلة ص 131 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 426 | السيد محمد صادق الروحاني