تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الباب الرابع : في زكاة الفطرة
شرح

في زكاة الفطرة

( الباب الرابع : في زكاة الفطرة ) . والفطرة اما بمعنى الخلقة وهي الهيئة الحاصلة للمخلوق من خلقه كالجلسة ، فزكاة الفطرة اي زكاة البدن من جهة انها تحفظه عن الموت ، فعن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال لوكيله : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة اجمعهم ولا تدع منهم أحدا ، فإنك ان تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت قلت : وما الفوت ؟ قال ( ع ) : الموت « 1 » . واما بمعنى الدين ، اي زكاة الاسلام ، من جهة انها من أركانه ومن شعائره . واما بمعنى الافطار لكون وجوبها يوم الفطر ، أو ان بها يقبل الصوم ، ففي صحيح أبي بصير زرارة : ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما أن الصلاة كما أن الصلاة على النبي ( ص ) من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( ص ) ، ان الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال قد أفلح
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 174 ح 21 / وسائل الشيعة ج 9 ص 328 ح 12143 .