تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ولا حد للكثرة .
شرح
عمومه لهما ، وقيل « 1 » : انه يتعدى إلى غير النقدين . أقول : النص مختص بالفضة ، لاحظ صحيح أبي ولاد وخبر معاوية ، والتعدي يحتاج إلى الغاء الخصوصية والا فمقتضى الاطلاق والأصل عدم التقدير في غيرها . والانصاف ان التعدي غير ظاهر الوجه ، سيما بواسطة ما في الخبرين من التعليل ، فان أقل الفرض في الفضة انما يكون هذا الحد لا في غيرها من الأجناس الزكوية كالإبل مثلا . واما الجهة الرابعة : فمبنى القولين : ان خمسة دراهم هل هي محمولة على القيمة أو على كونها مثالا لما يجب في النصاب الأول ؟ ولا يبعد أرجحية الأول ، هذا كله في بيان الحد من ناحية الأقل . ( و ) اما من ناحية الأكثر : فالمشهور بين الأصحاب : انه ( لا حد للكثرة ) : وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الصنف الأول والثاني من أصناف المستحقين ، وعرفت ان جواز اعطائها أزيد من مؤونة السنة محل اشكال ومنع .
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 143 / غنية النزوع ص 125 / المهذب البارع ج 1 ص 172 / إشارة السبق ص 113 / مستند الشيعة ج 9 ص 330 . .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415 | السيد محمد صادق الروحاني