تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
لقائل ان يقول : ان العرف يرونهما متنافيين ولا يرون أحدهما قرينة على الاخر ، فلا بد من اعمال قواعد التعارض ، فإذا كان عدم الوجوب اشهر كما افاده المصنف ( ره ) تقدم نصوصه ، وإلا فتقدم نصوص الوجوب لمخالفتها للعامة ، والاحتياط سبيل النجاة . واما الجهة الثانية : فالأظهر ان حده ما يجب في النصاب الأول لصحيح أبي ولاد وخبر معاوية المتقدمين . واما ما عن الإسكافي « 1 » وسلار « 2 » وغيرهما « 3 » من أن أقله ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم ، فلم أجد له دليلا كما صرح بذلك صاحب الجواهر ( ره ) « 4 » . واما الجهة الثالثة : فعن المقنعة « 5 » : الاقتصار عليه في الفضة ، وعن ابن بابويه « 6 » : الاقتصار عليه في الذهب ، وعن الأكثر « 7 » النص على
هامش
( 1 ) حكاه عنه المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 590 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 133 . ( 3 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 226 عن السيد المرتضى في المسائل المصرية / وحكاه صاحب الحدائق الناضرة ج 12 ص 245 عن المسائل المصرية / وحكاه صاحب الجواهر ج 15 ص 447 عن المسائل المصرية أيضا . ( 4 ) جواهر الكلام ج 15 ص 448 . ( 5 ) المقنعة ص 243 . ( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 3 ص 226 . ( 7 ) المبسوط ج 1 ص 260 / المعتبر ج 2 ص 590 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414 | السيد محمد صادق الروحاني