شرح
لقائل ان يقول : ان العرف يرونهما متنافيين ولا يرون أحدهما قرينة على الاخر ، فلا بد من اعمال قواعد التعارض ، فإذا كان عدم الوجوب اشهر كما افاده المصنف ( ره ) تقدم نصوصه ، وإلا فتقدم نصوص الوجوب لمخالفتها للعامة ، والاحتياط سبيل النجاة .
واما الجهة الثانية : فالأظهر ان حده ما يجب في النصاب الأول لصحيح أبي ولاد وخبر معاوية المتقدمين .
واما ما عن الإسكافي « 1 » وسلار « 2 » وغيرهما « 3 » من أن أقله ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم ، فلم أجد له دليلا كما صرح بذلك صاحب الجواهر ( ره ) « 4 » .
واما الجهة الثالثة : فعن المقنعة « 5 » : الاقتصار عليه في الفضة ، وعن ابن بابويه « 6 » : الاقتصار عليه في الذهب ، وعن الأكثر « 7 » النص على
هامش
( 1 ) حكاه عنه المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 590 .
( 2 ) المراسم العلوية ص 133 .
( 3 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 226 عن السيد المرتضى في المسائل المصرية / وحكاه صاحب الحدائق الناضرة ج 12 ص 245 عن المسائل المصرية / وحكاه صاحب الجواهر ج 15 ص 447 عن المسائل المصرية أيضا .
( 4 ) جواهر الكلام ج 15 ص 448 .
( 5 ) المقنعة ص 243 .
( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 3 ص 226 .
( 7 ) المبسوط ج 1 ص 260 / المعتبر ج 2 ص 590 .