تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
اشتبه ذلك علي ؟ فكتب ( ع ) : ذلك جائز « 1 » . وصحيح محمد بن عبد الجبار : ان بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري ( ع ) : أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ الثلاثة ؟ فكتب : افعل إن شاء الله تعالى « 2 » . المعتضدة بما في حسن عبد الكريم الهاشمي وغيره من نفي التوقيت ، ويؤيد عدم الوجوب ما في نصوص الوجوب من التعليل بان ذلك أقل فرضا ، فإنه يناسب مع الرجحان لا اللزوم . ودعوى ان الطائفة الثانية تحمل على التقية لان نفي التحديد مذهب العامة ، فيها ان الحمل على التقية انما هو فيما إذا تعارض الخبر ان بنحو لم يمكن الجمع بينهما ، ومع امكانه لا وجه للحمل على التقية . كما أن دعوى ان المكاتبتين لاتنفيان التقدير الثاني ، مندفعة بان التقدير الثاني لا دليل عليه - كما ستعرف - فيكفي فيه نفيه الاطلاق . ولكن الانصاف ان كون ما ذكرناه من الجمع عرفيا مما ليس بذلك الوضوح ، إذ لو جمعنا قوله ( ع ) : لا يجوز ان يدفع . . . الخ مع قوله ( ع ) : ذلك جائز .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 63 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 258 ح 11969 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 17 ح 1600 / وسائل الشيعة ج 9 ص 256 ح 11965 .