شرح
اما الجهة الأولى : فظاهر جملة من العبارات الأول ، بل لعله الأكثر ، الا ان المصنف ( ره ) في التذكرة « 1 » قال : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب اجماعا .
والأظهر عدم الوجوب ، والبناء على الاستحباب أو كراهة اعطاء الأقل ، لان ذلك مقتضى الجمع بين النصوص الظاهرة في الوجوب كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا « 2 » .
وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يجوز ان يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة « 3 » .
وبين النصوص الصريحة في عدم الوجوب : كصحيح محمد بن أبي الصهبان : كتبت إلى الصادق ( ع ) الظاهر أن مراده أحد العسكريين ( ص ) لان الرجل من أصحاب أبي الحسن الهادي ( ع ) : هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 340 ط . ج .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 62 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 257 ح 11966 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 62 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 257 ح 11968 .