شرح
وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط كما عن الشيخين « 1 » ، والصدوقين « 2 » ، والمرتضى « 3 » وابن زهرة « 4 » والحلبي « 5 » وغيرهم « 6 » ، بل عن الانتصار « 7 » والغنية « 8 » : الإجماع عليه .
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات :
الأولى : ان هذا الحكم هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب .
الثانية : في تعيين الحد .
الثالثة : في أنه هل يختص بالفضة أو الذهب ، أم يعمهما ولا يكون ثابتا في غيرهما ، أم يعم الجميع ؟
الرابعة : في أنه على فرض التعدي إلى غير النقدين ، هل هو بلحاظ القيمة في النقدين زادت أو نقصت عما يجب في النصاب الأول ، أو الثاني من موضوع الزكاة ، أو بلحاظ ما يجب في النصاب الأول أو الثاني منه فلا يدفع إلى الفقير أقل من شاة من نصاب الإبل والغنم ؟
هامش
( 1 ) المقنعة ص 243 / النهاية ص 189 والاقتصاد ص 283 .
( 2 ) حكاه المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 590 بقوله : قال الشيخان وابنا بابويه وأكثر الأصحاب لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم .
( 3 ) الانتصار ص 218 .
( 4 ) غنية النزوع ص 125 .
( 5 ) الكافي للحلبي ص 172 .
( 6 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 126 / منتهى المطلب ج 1 ص 530 .
( 7 ) الانتصار ص 218 .
( 8 ) غنية النزوع ص 125 .