تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط كما عن الشيخين « 1 » ، والصدوقين « 2 » ، والمرتضى « 3 » وابن زهرة « 4 » والحلبي « 5 » وغيرهم « 6 » ، بل عن الانتصار « 7 » والغنية « 8 » : الإجماع عليه . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات : الأولى : ان هذا الحكم هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب . الثانية : في تعيين الحد . الثالثة : في أنه هل يختص بالفضة أو الذهب ، أم يعمهما ولا يكون ثابتا في غيرهما ، أم يعم الجميع ؟ الرابعة : في أنه على فرض التعدي إلى غير النقدين ، هل هو بلحاظ القيمة في النقدين زادت أو نقصت عما يجب في النصاب الأول ، أو الثاني من موضوع الزكاة ، أو بلحاظ ما يجب في النصاب الأول أو الثاني منه فلا يدفع إلى الفقير أقل من شاة من نصاب الإبل والغنم ؟
هامش
( 1 ) المقنعة ص 243 / النهاية ص 189 والاقتصاد ص 283 . ( 2 ) حكاه المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 590 بقوله : قال الشيخان وابنا بابويه وأكثر الأصحاب لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم . ( 3 ) الانتصار ص 218 . ( 4 ) غنية النزوع ص 125 . ( 5 ) الكافي للحلبي ص 172 . ( 6 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 126 / منتهى المطلب ج 1 ص 530 . ( 7 ) الانتصار ص 218 . ( 8 ) غنية النزوع ص 125 .