والمستحب تقسيطها على الأصناف ، وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول .
شرح
ومنها : ما تقدم في شراء العبد ووفاء دين الأب وغير ذلك ، فكما ان الحكم من حيث الفتوى لا كلام فيه كذلك من حيث المدرك ، ولاجل هذه النصوص والأخبار الدالة على أنه لو لم يكن تقصير في أداء الزكاة لاستغنى الجميع من أن ابن السبيل نادر وفك الرقاب أقل يحمل اللام في الآية الشريفة على إرادة المصرفية لا الملك .
( والمستحب تقسيطها على الأصناف ) بلا خلاف ظاهر « 1 » ، وقد صرح غير واحد « 2 » : بعدم العثور على مدرك هذا الحكم .
وقد استدل له : بتعميم النفع ، وبمراعاة ظاهر الآية ، وبان فيه التخلص عن الخلاف ، وبحصول الاجزاء يقينا .
والكل كما ترى .
أقل ما يعطى من الزكاة
الثانية : ( وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول )هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 465 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 ص 336 .