تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
والمؤمن الذي هو موضوع هذا الحكم هو المعتقد بامامة الأئمة الاثني عشر ، وهذا يشمل الفاسق أيضا . والمراد بالفاسق في الآية الكافر بقرينة الحكم بخلوده في النار في الآية التي بعدها . واستدل للثاني : بخبر داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال ( ع ) : لا بدعوى عدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الكبائر « 1 » . وفيه : مضافا إلى ضعف سنده لجهالة حال السائل ، واضماره ، وعدم ثبوت الانجبار ، واختصاصه بشارب الخمر ، وعدم احراز عدم الفصل : انه يدل على المنع عن اعطاء المدمن في شربها لا مطلق من شربها . وقد استدل له بوجوه أخر ضعيفة لا يهمنا التعرض لها . واما القول الثالث : فقد استدل له : بما دل على حرمة الإعانة على الاثم « 2 » ، وبما دل على وجوب دفع المنكر . ولكن يرد على الأول : انه لو سلم حرمة الإعانة على الاثم ، صدق الإعانة مع عدم كون الفعل من المقدمات الفاعلية لفعله محل اشكال كما حققناه ذلك كله في حاشيتنا على المكاسب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 563 ح 15 / وسائل الشيعة ج 9 ص 249 ح 11947 . ( 2 ) سورة المائدة الآية : 3 .