شرح
ويشهد له : مصحح جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن الصادق ( ع ) قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال ( ع ) : انما ( تلك ) الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فاما غير ذلك فليس به بأس ؟ ولو كان كذلك ما استطاعوا ان يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة « 1 » . ونحوه غيره وبها يقيد اطلاق ما دل حرمة الصدقة على الهاشمي « 2 » .
واما ما اشتهر من حكاية منع سيدتنا زينب وأم كلثوم ( ص ) السبايا عن اخذ صدقات أهل الكوفة معللتين بكونها صدقة ، فيمكن حمله على الكراهة أو الحرمة إذا كان الدفع على وجه المهانة نظرا إلى أن أهل الكوفة كانوا يدفعون إليهم الفداء المقصود بها دفع البلية .
واما ما في نهج البلاغة : اصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علينا أهل البيت « 3 » الظاهر في تحريم الصدقة المقابلة للزكاة ، فهو مختص باهل البيت عليهم السلام ولا يشمل غيرهم من بني هاشم .
واما خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد فقال ( ع ) : يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي « 4 » . فلا
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 59 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 272 ح 12002 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 58 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 268 ح 11992 .
( 3 ) نهج البلاغة ص 346 / مستدرك وسائل الشيعة ج 7 ص 120 ح 7801 - 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 9 ص 272 ح 12001 / قرب الإسناد ص 75 .