شرح
السابعة : الظاهر أنه لاخلاف في جواز اعطاء الصدقة لموالي بني هاشم ، والمراد بهم على ما في الذكرة من اعتقه هاشمي .
وتشهد له عموم الأدلة ، وصحيح سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : تحل الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم « 1 » . ونحوه غيره .
وأما موثق زرارة عنه ( ع ) - في حديث - قال : مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم « 2 » . فمحمول على الكراهة جمعا بينه وبين غيره .
فرع : من شك في كونه هاشميا يعطى الزكاة مالم تكن هناك امارة مثبتة لكونه هاشميا من البينة وخبر الثقة والشياع المفيد للاطمئنان ، واقرار موجب لمؤاخذته له باقراره ، لأصالة عدم الانتساب .
وفي طهارة الشيخ الأعظم « 3 » : انها الأصل المعمول عليه لدى العلماء في جميع المقامات . انما الاشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء به ، والظاهر أنه هو الاستصحاب - اي استصحاب عدم انتساب هذا الشخص إلى هذه القبيلة - وقد أشبعت الكلام فيه في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض فراجع « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 59 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 277 ح 12013 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 59 ح 6 / وسائل الشيعة ج 9 ص 278 ح 12017 .
( 3 ) كتاب الطهارة ج 1 ص 189 ط . ق .
( 4 ) فقه الصادق ج 2 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 2 ص 156 في الحيض .