تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
الثاني : نسب إلى المشهور « 1 » : اشتراط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع شيء من أمواله مثلا . وعن المدارك « 2 » : اعتبار عجزه عن التصرف في أمواله ببيع ونحوه دون الاستدانة . وعن المعتبر « 3 » : عدم اعتبار العجز عن شيء منهما ، وعن المسالك « 4 » : الميل اليه . والأظهر هو الأول إذا كانت الاستدانة أو البيع امرا ميسورا له كأغلب التجار المعروفين في البلاد النائية وذلك لوجهين . ( 1 ) عدم صدق ابن السبيل المتقوم عرفا بالحاجة والاحتياج . ( 2 ) ما دل على أنه لا تحل الصدقة لغني « 5 » بالتقريب المتقدم ، ويؤيده المرسل ، إذ الانقطاع كناية عن عدم التمكن من السير . واما إذا كانت الاستدانة أو البيع امرا غير ميسور عرفا بان كان حرجيا أو مخالفة لشأنه . فالأظهر : انه يعطي من الزكاة كما لا يخفي وجهه .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 5 ص 165 ط . ج / مستند الشيعة ج 9 ص 292 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 236 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 578 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 420 . ( 5 ) سنن البيهقي ج 7 ص 15 .