شرح
الثاني : نسب إلى المشهور « 1 » : اشتراط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع شيء من أمواله مثلا .
وعن المدارك « 2 » : اعتبار عجزه عن التصرف في أمواله ببيع ونحوه دون الاستدانة .
وعن المعتبر « 3 » : عدم اعتبار العجز عن شيء منهما ، وعن المسالك « 4 » : الميل اليه .
والأظهر هو الأول إذا كانت الاستدانة أو البيع امرا ميسورا له كأغلب التجار المعروفين في البلاد النائية وذلك لوجهين .
( 1 ) عدم صدق ابن السبيل المتقوم عرفا بالحاجة والاحتياج .
( 2 ) ما دل على أنه لا تحل الصدقة لغني « 5 » بالتقريب المتقدم ، ويؤيده المرسل ، إذ الانقطاع كناية عن عدم التمكن من السير .
واما إذا كانت الاستدانة أو البيع امرا غير ميسور عرفا بان كان حرجيا أو مخالفة لشأنه .
فالأظهر : انه يعطي من الزكاة كما لا يخفي وجهه .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 5 ص 165 ط . ج / مستند الشيعة ج 9 ص 292 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 236 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 578 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 420 .
( 5 ) سنن البيهقي ج 7 ص 15 .