فلو اعتلفت أثناء الحول من نفسها أو أعلفها مالكها استأنف الحول بعد العود إلى السوم
شرح
واما المقام الثاني : فهو الذي أشار إليه المصنف ( ره ) بقوله : ( فلو اعتلفت أثناء الحول من نفسها أو أعلفها مالكها استأنف الحول بعد العود إلى السوم ) .
وظاهر هذه العبارة كصريح محكي التذكرة « 1 » والشهيدين « 2 » الحاق ما أعلفها الغير بغير اذن مالكها بالسائمة .
واستدل له : بعدم المؤونة على المالك ، من غير فرق بين كون ذلك من مال المالك أو من غيره اما في الثاني فواضح ، وأما في الأول فلثبوت الضمان .
ولكن يرد عليه : انه لا يعتمد على مثل هذه العلة المستنبطة في تقييد المطلقات ، فالمدار على صدق السائمة ، ويضر به الاعتلاف كان من مال المالك أو من مال غيره ، كان المعلف هو المالك أو غيره ، مع اذنه أو بدونه ، كان هناك معلف أو اعتلفت هي بنفسها .
كما أن السائمة يجب فيها الزكاة سواء توقف السوم على صرف مال لمصانعة ظالم أو استيجار راع ونحوه أم لا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 205 ط . ق .
( 2 ) الدروس ج 233 1 / شرح اللمعة ج 2 ص 22 .