تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فلو اعتلفت أثناء الحول من نفسها أو أعلفها مالكها استأنف الحول بعد العود إلى السوم
شرح
واما المقام الثاني : فهو الذي أشار إليه المصنف ( ره ) بقوله : ( فلو اعتلفت أثناء الحول من نفسها أو أعلفها مالكها استأنف الحول بعد العود إلى السوم ) . وظاهر هذه العبارة كصريح محكي التذكرة « 1 » والشهيدين « 2 » الحاق ما أعلفها الغير بغير اذن مالكها بالسائمة . واستدل له : بعدم المؤونة على المالك ، من غير فرق بين كون ذلك من مال المالك أو من غيره اما في الثاني فواضح ، وأما في الأول فلثبوت الضمان . ولكن يرد عليه : انه لا يعتمد على مثل هذه العلة المستنبطة في تقييد المطلقات ، فالمدار على صدق السائمة ، ويضر به الاعتلاف كان من مال المالك أو من مال غيره ، كان المعلف هو المالك أو غيره ، مع اذنه أو بدونه ، كان هناك معلف أو اعتلفت هي بنفسها . كما أن السائمة يجب فيها الزكاة سواء توقف السوم على صرف مال لمصانعة ظالم أو استيجار راع ونحوه أم لا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 205 ط . ق . ( 2 ) الدروس ج 233 1 / شرح اللمعة ج 2 ص 22 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157 | السيد محمد صادق الروحاني