تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
وان شئت قلت : ان الظاهر كون الشرط هو السوم الحولي بنحو النسبة ، ولا ريب ان اعتبار هذا على وجه الإضافة يستلزم تحققه ولو مع تخلل يوم نظير قولهم مسيرة يوم مع تخلل السكنات الحاصلة للمسافر في أثناء السير لأجل التغذي وغيره من سائر قضاء حوائجه ، بل وكذا الحال في سائر النسب الإضافية الدائرة في المحاورات على اختلاف اعتباراتها . وبالجملة : بعد جريان العادة باعتلاف السائمة بالعلف اليسير في بعض أيام السنة لعارض إذا علق الحكم على هذا العنوان مع عدم التنبيه على اعتبار عدم العلف اليسير يكون الظاهر منه عدم مضريته . فتحصل مما ذكرناه : مدرك القول الثالث . وقد استدل للثاني : بان اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير ، وبانه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت الا في الأقل ، وبان الأغلب معتبر في سقي الغلات فكذا السوم . ولكن يرد على الأول : ان العلف اليسير وان كان لا يضر بصدق الاسم لكنه لا يقتضي اعتبار الأغلب ، إذ غيره قد لا يكون يسيرا . ويرد على الثاني : منع الملازمة ، ومنع بطلان اللازم . ويرد على الثالث : انه قياس . فالأظهر هو القول الثالث ، وظهر من مطاوي ما ذكرناه تحقيق الصدق العرفي ، فراجع وتدبر .