تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
في الإبل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنم عفوا . واما السوم وهو شرط في الجميع طول الحول .
شرح
أقوالهم ( ع ) ، فما يظهر منه كون الزائد على كل نصاب إلى النصاب الاخر داخلا في مورد الفريضة لا بدَّ من حمله على مالا ينافي صراحة هذه الجملات يسمى : ( في الإبل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنم عفوا ) والمراد بالجميع ما لا تتعلق به الفريضة مما قبل النصاب وما بين النصابين كما صرح به أهل الفن « 1 » .

يشترط السوم طول الحول

( واما السوم وهو شرط في الجميع ) كما تقدم ، انما الكلام في المقام يقع في مقامين : الأول : في كيفية اعتباره بالنسبة إلى تمام الحول أو أكثره واليه أشار المصنف ( ره ) بقوله ( طول الحول ) . ثانيهما : في بيان معنى السوم والمراد منه . اما المقام الأول : ففيه أقوال : ( 1 ) اعتباره في تمام الحول بحيث لو علفها في زمان يسير يستأنف
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 109 قوله : وقد جرت العادة بتسمية ما لا به الفريضة من الإبل . . . الخ .