شرح
الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة « 1 » .
وقد ذكروا في ترجيح صحيح الفضلاء وجوها :
الأول : ان خبر ابن قيس ساكت عن النصاب الرابع ، بل هو بعد بيان النصاب الثالث المغيا ببلوغ العدد ثلاثمائة لم يبين النصاب الذي بعده ، والكلام الذي بعده يقتضي إناطة الحكم بثبوت وصف الكثرة ، وفرض زيادة الواحدة ليس من الكثيرة في شئ فلا يتناوله الحكم ، وصحيح الفضلاء متضمن لبيانه فيؤخذ به .
وفيه ان خبر ابن قيس أيضا مسوق للبيان ويكون ظاهرا في أن مورد النصاب الكلي ثلاثمائة فما زاد ، والشاهد به أمران : أحدهما : تعقيب المغيى بقوله : فإذا كثرت ، فان حرف الفاء ظاهر في الاتصال والعطف بلا مهلة فيصير معناه انه بعد التجاوز عن ثلاثمائة يكون الحكم على الوجه الكلي من اعتبار كل مائة شاة .
الثاني : انه لو لم يكن مسوقا لبيان النصاب الرابع أعني ثلاثمائة وواحدة وحمل على النصاب الكلي في أربعمائة وما فوقها من دون تعرض لبيان حكم الرابع مع فرض ثبوته واقعا ، للزم الطفرة المستهجنة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 25 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 116 ح 11650 .