تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين
شرح
في مقام بيان الحكم . الثاني : ما أفاده جدي العلامة ( ره ) « 1 » وهو : ان صحيح الفضلاء نص في تعيين النصاب الرابع ، وصحيح ابن قيس ظاهر في نفيه ، ولا مناص عن تقديم النص على الظاهر بمقتضى القاعدة المقررة في محلها . وفيه : انه لم يدل دليل على تقديم النص على الظاهر ، بل تقديمه عليه انما يكون من جهة ان أهل العرف يرون الأول قرينة على الثاني ، فإذا فرضنا انه في مورد رأي العرف انهما متعارضان كما في المقام فلا وجه لتقديمه عليه . الثالث : انه يتعين طرح خبر ابن قيس لاشهرية معارضه وموافقته للعامة .

أسماء العفو

( وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين ) بلا خلاف كما هو ظاهر النصوص المزبورة ، لاحظ قوله ( ع ) في صحيح الفضلاء عند ذكر فريضة كل نصاب : ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ النصاب الاخر ، وقوله : وليس على النيف شئ ولا على الكسور شيء ، إلى غير ذلك من
هامش
( 1 ) وهو السيد محمد صادق الروحاني + جد المؤلف ، في كتاب الزكاة مخطوط .