وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين
شرح
في مقام بيان الحكم .
الثاني : ما أفاده جدي العلامة ( ره ) « 1 » وهو : ان صحيح الفضلاء نص في تعيين النصاب الرابع ، وصحيح ابن قيس ظاهر في نفيه ، ولا مناص عن تقديم النص على الظاهر بمقتضى القاعدة المقررة في محلها .
وفيه : انه لم يدل دليل على تقديم النص على الظاهر ، بل تقديمه عليه انما يكون من جهة ان أهل العرف يرون الأول قرينة على الثاني ، فإذا فرضنا انه في مورد رأي العرف انهما متعارضان كما في المقام فلا وجه لتقديمه عليه .
الثالث : انه يتعين طرح خبر ابن قيس لاشهرية معارضه وموافقته للعامة .
أسماء العفو
( وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين ) بلا خلاف كما هو ظاهر النصوص المزبورة ، لاحظ قوله ( ع ) في صحيح الفضلاء عند ذكر فريضة كل نصاب : ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ النصاب الاخر ، وقوله : وليس على النيف شئ ولا على الكسور شيء ، إلى غير ذلك منهامش
( 1 ) وهو السيد محمد صادق الروحاني + جد المؤلف ، في كتاب الزكاة مخطوط .