شرح
وسقط الأمر الأول « 1 » .
ثم أنه في المسألة خلافات ضعيفة لا جدوى في التعرض لها ،
وعمدة الخلاف بين الأصحاب انما هو في النصاب الرابع ، إذ المحكي عن جمع من الأساطين كالمفيد « 2 » والمرتضى « 3 » وابن بابويه « 4 » وابن أبي عقيل « 5 » وسلار « 6 » وابنى حمزة « 7 » وإدريس « 8 » : ان الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه ، وانه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، ففي الحقيقة هؤلاء يسقطون النصاب الرابع ويرون ان النصاب الرابع هو النصاب الكلي ومحله ثلاثمائة وواحدة في قبال القول الآخر الذي هو الأشهر وهو ما عرفت .
ومنشأ الاختلاف انما هو اختلاف الخبرين الذين يكون أحدهما مستندا لجمع والاخر مستندا لجمع آخر وهما : صحيح الفضلاء المتقدم ، وصحيح محمد بن قيس عن الصادق ( ع ) : ليس فيما دون الأربعين من
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 324 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 116 ح 11649 .
( 2 ) المقنعة ص 238 .
( 3 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 77 .
( 4 ) المقنع ص 50 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 179 .
( 6 ) المراسم العلوية ص 131 .
( 7 ) الوسيلة ص 126 .
( 8 ) السرائر ص 449 .