تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
بما هو ، ولا يعم مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة إذا لاقى بدنه مع شيء نجس ، وعليه فلا يشمل الحديث الزكاة المسببة عن بلوغ المال النصاب كما لا يخفى . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون وجوب الأداء أيضا مجعولا أم لا ، كما لا فرق بين أن يكون أحد المجعولين تابعا للآخر وعدمه ، وحيث أن الظاهر من الأدلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو الثاني ، فلا وجه للتمسك بحديث رفع القلم عن الصبي . وأما الثاني : فالنصوص الواردة في المقام - غير ما دل على وجوب الزكاة في النقدين والغلات والمواشي الشامل بإطلاقه لغير البالغ - على طوائف : الأولى : ما تدل على عدم الزكاة على مال اليتيم : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : ليس في مال اليتيم زكاة « 1 » . وموثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق ( ع ) قال : أرسلت إليه : أن لي إخوة صغاراً فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال ( ع ) : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة « 2 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 26 ح 3 / الوسائل ج 9 ص 85 ح 11582 ( 2 ) الكافي ج 3 ص 451 ح 7 / الوسائل ج 9 ص 85 ح 11579 .