تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وهي قسمان : زكاة المال وزكاة الفطرة ، وهنا أبواب : الباب الأول : في شرائط الوجوب ووقته إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف .
شرح

[ زكاة المال ]

شرائط الوجوب ( وهي قسمان : زكاة المال وزكاة الفطرة ، وهنا أبواب : الباب الأول : في شرائط الوجوب ووقته ) .

[ شرائط الوجوب في زكاة المال ]

أما الأول : ف - ( إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف ) فها هنا مباحث :

[ البلوغ ]

الأول : يعتبر في وجوبها البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ بلا خلاف فيه في النقدين ، وهو المشهور في الغلات والمواشي كما عن جماعة ، بل عن سيد الرياض « 1 » : انه خيرة المتأخرين كافة ، وجماعة من أعاظم القدماء . وعن المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » والخلاف « 4 » والمبسوط « 5 » والوسيلة « 6 »
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 5 ص 36 ط . ج . ( 2 ) المقنعة ص 238 . ( 3 ) النهاية ص 174 . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 40 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 190 . ( 6 ) الوسيلة ص 121 .