شرح
وعن زرارة في الصحيح مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله ( ص ) وسلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه « 1 » .
وموثق أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : هل في الأرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثم قال : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه « 2 » . ونحوها غيرها .
وقد نسب إلى المشهور « 3 » : أن الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على الاستحباب .
وفيه : إن هذا الجمع لا يتم في جميعها ، إذ العرف يرون التهافت بين قوله ( ع ) في بعض نصوص النفي ليس في شيء مما أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه شيء غير هذه الأربعة وقولهم عليهم السلام في النصوص المثبتة الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض وغير ذلك من التعابير ، ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 510 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 63 ح 11526 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 65 ح 4 / وسائل الشيعة ج 9 ص 64 ح 11531 .
( 3 ) جامع المدارك ج 2 ص 13 .