شرح
فيه إلا عن يونس « 1 » وابن الجنيد « 2 » .
وتشهد للمشهور أخبار متضافرة : كصحيح الفضلاء عن الإمامين الصادقين ( ص ) : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله ( ص ) وسلم في تسعة أشياء وعفى عما سواهن : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة ، والشعير والتمر والزبيب ، وعفى رسول الله ( ص ) وسلم عما سوى ذلك « 3 » .
وصحيح ابن سنان « 4 » المتقدم في أول الكتاب ، وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : عن صدقات الأموال فقال ( ع ) : في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية ( « 5 » . ونحوها غيرها .
وبإزاء هذه الأخبار ، نصوص تدل على ثبوتها في غيرها : كصحيح محمد بن مسلم - أو حسنه - : عن الحب ما يزكى منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 509 ح 2 .
( 2 ) حكى ذلك عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 195 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 497 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 55 ح 11506 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 509 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 55 ح 11506 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 2 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 57 ح 11511 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 510 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 62 ح 11524 .