تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
فرع : المرتد هل يجب عليه أداء الزكاة الواجبة عليه حال ردته بعد عوده إلى الإسلام أم لا ؟ أم يفصل بين المرتد الملي فيجب والفطري فلا يجب ؟ وجوه : يشهد للأول : عموم أدلة الزكاة . واستدل للثاني : بأنه كافر فيشمله ما دل على سقوطها عن الكافر بإسلامه . وفيه : إن الظاهر من الحديث إن الهادم إسلام من كان كافراً قبله بقول مطلق ، ولا يشمل من كان مسلماً ثم كفر . واستدل للثالث : بأن المرتد الفطري لا يقبل إسلامه فهو غير متمكن من الأداء فلا يكون مأموراً به . وفيه : ما حققناه في الجزء الثالث من هذا الشرح « 1 » في مطهرية الإسلام من قبول إسلام المرتد الفطري . فالأظهر : عدم سقوطها عنه مطلقا . وأما المخالف فقد دلت النصوص على عدم السقوط عنه فراجعها « 2 » .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 3 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 5 ص 215 مطهرية الاسلام . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 30 و 39 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118 | السيد محمد صادق الروحاني