الباب الثاني : فيما تجب فيه الزكاة ، وهي تسعة أصناف لا غير
شرح
لا يضمن الكافر إذا تلفت
وأما الجهة الرابعة : وهي انه إذا تلفت هل يكون ضامناً لها أم لا ؟ صرح كثير من الأصحاب « 1 » بالثاني ، والظاهر أنه من جهة عدم تمكنه من الأداء ، وقد مر أن التمكن من الأداء شرط الضمان ، ولكنه يتم في صورة التلف ، ومحل الكلام ما يعم صورة الإتلاف ، وقد اتفقت كلماتهم على أن إتلاف المسلم يوجب الضمان مطلقاً من دون اعتبار الشرط المزبور . فالأظهر بحسب الأدلة هو الضمان في هذه الصورة ، ولكن بعد فرض سقوطه بالإسلام تقل فائدة هذا البحث ، فالإغماض عن الإطالة أولى .في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
( الباب الثاني : فيما تجب فيه الزكاة ، وهي تسعة أصناف لا غير ) أما وجوبها في التسعة فلا خلاف فيه فتوى ونصاً ، بل هو من ضروريات الفقه ، إن لم يكن من ضروريات الدين ، وأما عدم وجوبها في غيرها فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، ولم ينقل الخلافهامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 191 / السرائر ج 1 ص 432 / تذكرة الفقهاء ج 5 ص 40 ط . ج .