تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
حكم القراءة في الأولتين من الجهرية المسألة الثانية : في حكم القراءة في الأولتين من الجهرية . والكلام فيها يقع في موردين : الأول : فيما إذا سمع قراءة الإمام . الثاني : فيما إذا لم يسمع . اما في المورد الأول - فالظاهر أنه لا خلاف « 1 » في مرجوحية القراءة ، إنما الكلام في أنها محرمة كما عن ظاهر جماعة من القدماء « 2 » وصريح كثير من المتأخرين ، أم مكروهة كما هو المنسوب إلى الأشهر « 3 » . والأظهر : هو الأول . ويشهد له : جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : ان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وانصت لقراءته ولا تقرآن شيئا في الأخيرتين - فان الله عز وجل يقول للمؤمنين :وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُيعني في الفريضة خلف الامامفَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 8 ص 77 ، بل الظاهر عدم الخلاف في مرجوحيتها أيضا . . الخ . ( 2 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 594 ، حيث نسبه إلى جماعة من القدماء والمتأخرين . ( 3 ) الدروس ج 1 ص 222 / ونسبة الشيخ الأعظم في كتاب الصلاة ج 2 ص 466 ط . ج إلى المشهور بقوله : وفاقا للمشهور على الظاهر .