شرح
حكم القراءة في الأولتين من الجهرية
المسألة الثانية : في حكم القراءة في الأولتين من الجهرية .
والكلام فيها يقع في موردين : الأول : فيما إذا سمع قراءة الإمام .
الثاني : فيما إذا لم يسمع .
اما في المورد الأول - فالظاهر أنه لا خلاف « 1 » في مرجوحية القراءة ، إنما الكلام في أنها محرمة كما عن ظاهر جماعة من القدماء « 2 » وصريح كثير من المتأخرين ، أم مكروهة كما هو المنسوب إلى الأشهر « 3 » .
والأظهر : هو الأول .
ويشهد له : جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : ان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وانصت لقراءته ولا تقرآن شيئا في الأخيرتين - فان الله عز وجل يقول للمؤمنين :وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُيعني في الفريضة خلف الامامفَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 8 ص 77 ، بل الظاهر عدم الخلاف في مرجوحيتها أيضا . . الخ .
( 2 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 594 ، حيث نسبه إلى جماعة من القدماء والمتأخرين .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 222 / ونسبة الشيخ الأعظم في كتاب الصلاة ج 2 ص 466 ط . ج إلى المشهور بقوله : وفاقا للمشهور على الظاهر .