پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 482

پدیدآورندگان:

ص۴۸۲
شرح
وارشاد الجعفرية « 1 » ، وفوائد الشرائع « 2 » وحاشية الارشاد « 3 » انه يقصر . وعن المحقق الثاني « 4 » ان فيه وجهين : أقول : اما الذهاب فوجوب التمام فيه بعد وجوبه فيه في الصورتين السابقتين واضح ، واما في الاياب فعلى القول بوجوب التمام فيه في تينك الصورتين يتم ، وعلى القول بوجوب القصر يقصر كما لا يخفى . واما على المختار من وجوب القصر في الأولى منهما والتمام في الثانية فيتم فيه في هذه الصورة ، إذا لتردد في الإقامة في محل الإقامة تردد في السفر الموجب للقصر ، ومعه لا بدَّ من التمام ، إذ في ثبوت القصر لا بدَّ من العزم على السفر كما تقدم في محله .

الصورة السادسة والسابعة

[ الصورة السادسة : ان يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ]

الصورة السادسة : ان يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها فعلى القول بوجوب التمام في الصورتين : الثالثة والرابعة أو القصر فيهما لا كلا فيه في المقام .
پاورقی
( 1 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 8 ص 136 . ( 2 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 8 ص 136 . ( 3 ) حاشية الارشاد ج 1 ص 225 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 2 ص 515 .