شرح
وان شئت قلت : ان من جملة القواطع الإقامة ، وهي ما لم تبطل كما تكون قاطعة حدوثا تكون مانعة بقاء أيضا .
وبذلك يظهر الجواب عن الوجهالثاني الذي ذكره ، فان المقام في الضياع المملوكة دون العشرة مع عدم ثبوت وطنيتها لا يكون مانعا عن اجراء حكم السفر ، لانحصار القواطع بما ذكر ، وهذا بخلاف المقام في محل الإقامة .
فتحصل : ان الأظهر وجوب التمام في الاياب أيضا .
الصورة الخامسة [ ان يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها ]
الصورة الخامسة : ان يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها . فعن جماعة كسيد المدارك « 1 » والمحقق السبزواري « 2 » والأستاذ الأكبر البهبهاني ( رح ) « 3 » وغيرهم انه يتم في الذهاب والاياب . وعن الغرية « 4 » ،هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 481
( 2 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 415 .
( 3 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 8 ص 136 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 14 ص 371 وعن الغرية والدرة السنيَّة بالتقصير في الفرض في الذهاب والمقد أيضاً .